الدليل التاسع: لا يجبر المظاهر على الكفارة حتى تطلبه زوجته والظهار معصية فالرجعة أولى أن لا يجبر عليها وإن طلق في الحيض (١).
الرد من وجهين:
الأول: اختلف في الحكمة من الرجعة.
الثاني: هذا قياس مقابل النص.
الدليل العاشر: قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أنَّها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها فدل ذلك على أنَّ الأمر بمراجعتها ندب، والله أعلم (٢).
الرد: قبل انقضاء العدة هي زوجته لا يشترط رضاها ولا يلزمه شيء مع الرجعة بخلاف إذا انقضت العدة فهي أجنبية.
الترجيح: يترجح لي القول بوجوب مراجعة من طلقت وهي حائض لأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ والأصل في الأمر الوجوب، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٢/ ٣٧٩).(٢) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.