١٠ - أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: قال: الطلاق في الحيض يقع، ويلزم وهو مذهب الجمهور خلافًا لمن شذ (١).
١١ - ابن قدامة: قال: وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر وابن
عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال (٢).
١٢ - النووي: قال: شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه … والصواب الأول وبه قال العلماء كافة (٣).
١٣ - خليل بن إسحاق المالكي: قال: شذ بعض المبتدعة فقال بعدم اللزوم إذا طلق في الحيض وبذلك قال بعض البغداديين (٤).
١٤ - ابن الملقن: قال: الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء
ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة لا يعتد بخلافها (٥) وقال: شذ بعض أهل الظاهر وابن علية ومن لا يعتد به من الخوارج والروافض فيه (٦).
١٥ - العيني: قال: أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم على أنَّ الطلاق في الحيض واقع (٧).
١٦ - ابن مازة: قال: لو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها
(١) «المفهم» (٤/ ٢٢٥).(٢) «المغني» (٨/ ٢٣٧).(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٨).(٤) «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٨).(٥) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٥/ ١٩٧).(٦) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٨).(٧) «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.