الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الدليل السابع عشر: كل ملك يزول بإزالته مفترقًا يزول بإزالته مجتمعًا كالعتق (١).
الرد: لم يأذن الشارع بإيقاع الطلاق إلا مفرقًا بخلاف غيره.
الجواب من وجهين:
الأول: هذه من مسائل الخلاف.
الثاني: على القول بأنَّ جمع الطلاق بدعي - وهو الصحيح - فقد دل الدليل على وقوعه كوقوع طلاق الحائض.
الدليل الثامن عشر: يملك الزوج بعقد النكاح الطلاق ثلاثًا فلو كان
لا يملكها إلا مفرقة لم يملك الثلاث في التي لم يدخل بها فدل على أنَّه يملكها مجتمعة
ومفرقة (٢).
الرد: يملك الزوج الثلاث بعقد النكاح ملكًا مطلقًا لكن لا يملك جمعها فإذا طلق غير المدخول بها وراجعها بقيت له طلقتان.
الجواب: الصحيح أنَّ الشارع لم يأذن له بالثلاث إلا مفرقة لكن لو خالف وقع الطلاق مع الإثم.
الدليل التاسع عشر: القياس على طلاق الحائض فلما أمضاه النبي ﷺ وهو بدعي فكذلك طلاق الثلاث (٣).
(١) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٩).(٢) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٩).(٣) انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٦)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٤)، و «النوادر والزيادات» (٤/ ٣٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.