الرد: الحديث ضعيف.
الجواب: الحديث جاء من حديث أبي هريرة ﵁ وهو حسن ومن مرسل الحسن ورواته ثقات ويشهد له أثر عمر وأثر ابن مسعود ﵄ (١).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٢).
وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث من طلق وليس له نية.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الجواب: صح موقوفًا على علي ﵁ (٣).
الثاني: الحديث وارد في من يصح طلاقه ومن لا يصح ولم يرد في وقوع الثلاث من عدمها.
الدليل الثالث: لا تشترط نية الطلاق في الصريح فيقع طلاق الواحدة وكذلك
ما زاد عليها.
الدليل الرابع: الأصل أنَّ من تلفظ بالطلاق قاصدًا اللفظ وقع وإخراج هذه المسألة يحتاج إلى دليل خاص.
الدليل الخامس: مقتضى اللفظ وقوع الطلاق، وقصد الإفهام ونحوه صارف له ولم يوجد، فهو كالعام والمطلق، يعمل بهما ما لم يوجد مخصص أو مقيد (٤).
(١) انظر: طلاق الهازل في كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.(٢) انظر: (ص: ٥٢٥).(٣) انظر: (ص: ٥٢٨).(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.