الرد: من وجهين:
الأول: لا يلزم من بقاء النكاح جواز الطلاق كالحائض.
الجواب: الأصل الجواز إلا ما دل الدليل على منعه.
الثاني: الطلاق قبل المراجعة طلاق بدعي والطلاق البدعي لا يقع.
الجواب من وجهين:
الأول: هل طلاق ما زاد على الواحدة مجموعًا أو مفرقًا طلاق بدعي أم لا؟ محل خلاف (١).
الثاني: على الرأي المختار أنَّه طلاق بدعي حكم الصحابة ﵃ بوقوع الطلاق البدعي (٢).
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ] (النور: ٦).
وجه الاستدلال: يدخل في عموم الآية من رمى مطلقته الرجعية فدل على بقاء الزوجية فيقع طلاقه عليها (٣).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (البقرة: ٢٢٦).
(١) انظر: (ص: ٤٨٩).(٢) انظر: (ص: ٣٦٤، ٦٣٢).(٣) انظر: «البناية شرح الهداية» (٥/ ٣٩٠)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٨٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٥١)، و «المغني» (٨/ ٤٧٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.