فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتأتي بقية أدلتهم والرد عليها في المسألة التالية.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من طلق زوجة أو أكثر ببعض طلقة تكون طلقة كاملة على الزوجة والزوجات لما تقدم، والله أعلم.

تنبيه: لم أقف على كلام للصحابة ﵃ في الطلاق ببعض طلقة وإنَّما جاء عن التابعين ومن أتى بعدهم فينبغي الابتعاد عن هذه الألفاظ ومن أراد الطلاق يطلق طلقة واحدة على المرأة كلها وهذا الذي أتت به نصوص الوحيين.

* * *

<<  <   >  >>