فصول الكتاب

لذلك وإنما عرض له مانع يزول عن قرب.

"وإن تزوج المصلي ناسيا" للصلاة "صحت صلاته ونكاحه" وكذا وكيل المصلي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل بخلاف وكيل المحرم; لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة.