للقيام فيكون له حكم المقصد ألا وهو القيام، فيكون ضبط المنبه مندوبًا.
إذًا الوسيلة لها حكم المقصد: هذا في باب المأمورات.
وهو كذلك في باب المنهيات، فالمقصد المنهي عنه يمنع كل وسيلة تؤدي إليه.
وهذه القاعدة تشبه القاعدة الأصولية التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
والمعنى: لو أنَّ إنسانًا لا يستطيع ترك الحرام إلا بترك وسيلة معينة كان ترك هذه الوسيلة واجبًا وفعلها حرامًا.
مثال: الزنا حرام، فيحرم كل وسيلة تؤدي إليه.
- ومنها: شراء التلفاز إذا كان سيوصل إلى الحرام فشراؤه حرام، وغير ذلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.