٣ - أشهب يصلي ولا يقضي والحديث السالف الذي احتج به ابن القاسم هو حجة أشهب لأن: ظاهره الاقتصار على الأداء، واختاره الأكثر لصلاة الصحابة عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم، لأن عدم الماء قبل شرع التيمم كعدم الماء والتراب بعد شرعه.
٤ - أصبغ لا يصلي ويقضي.
ونظم بعضهم هذه الأقوال فقال:
ومن لم يجد ماء ولا متيمما … فأربعة الأقوال يحكون مذهبا
يصلي ويقضي، عكس ما قال مالك … وأصبغ: يقضي، والأداء: لأشهبا (٢)
(١) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥). (٢) انظر هذه الأقوال في: التوضيح (٣٧٣).