<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦١ - وحديث (١): «هل فيكم أحدٌ لم يُقارِف الليلةَ؟»] (٢).

هو أيضًا من عند البخاري (٣)، من رواية فليح، عن هلال بن علي، عن أنس.

٦٢ - وحديث (٤): جابر في الصَّلاة في الثوب الواحد: «وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فالتحف بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضيقًا فَخَالِف بَين طَرَفَيْهِ».

هو أيضًا من عند البخاري (٥) من رواية فليح.


= وزيد بن أسلم القرشي العدوي، أبو أسامة، وثقه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والنسائي وغيرهم، وكان يرسل، روى له البخاري ومسلم. ينظر: تهذيب الكمال (١٠/ ١٧) ترجمة رقم: (٢٠٨٨)، وجامع التحصيل (ص ١٧٨) ترجمة رقم: (٢١١).
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٨) الحديث رقم: (١٤٥٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٤).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٨)، قد أخلت بها هذه النسخة، وبدونها يتداخل الكلام بين الحديثين.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «يُعذَّب الميت ببعض بكاء أهله عليه»، إذا كان النَّوحُ من سُنَّته (٢/ ٧٩) الحديث رقم: (١٢٨٥)، وباب مَنْ يدخل قبر المرأة (٢/ ٩١) الحديث رقم: (١٣٤٢)، من طريق فليح، به.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٨) الحديث رقم: (١٤٦٠)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣١١).
(٥) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيِّقًا (١/ ٨١) الحديث رقم: (٣٦١)، ولفظه: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِفْ بِهِ، وإن كان ضيِّقًا فَاتَّزر به».
وذكر المخالفة بين طرفي الثوب ورد من طريق آخر، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥) الحديث رقم: (١٨٢٢)، والإمام أحمد في المسند (٢٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩ و ٢٣/ ١٣٩، ٣٧٨) الحديث رقم: (١٤٤٩٦، ١٤٨٤٨، ١٥٢٠٥)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه (١/ ٣٧٥) الحديث رقم: (٧٦٢)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي، وما لا يُكره (٦/ ٧٦) الحديث رقم: (٢٣٠٠)، من طرق عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».
وأما الأمر بالمخالفة بين طرفي الثوب الضيق، فالمحفوظ أنه من رواية عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صلّى في ثوب واحد فليُخالف بين طرفيه» أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلّى في الثوب الواحد، فليَجْعَلْ على عاتِقَيْهِ (١/ ٨١) الحديث رقم: (٣٦٠).
ولم يتفرد فليح بهذا الحديث، بل له طرق أخرى عن جابر ﵁، منها: الطريق الأول: طريق يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا … وفيه: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>