فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا نص ما ذكر (١)، وهو خطأ؛ فإنَّه يُفهم منه أنَّ في كتاب مسلم «اتَّقُوا السُّحْتَ» قالوا: وما السُّحْتُ؟ إما بهذا اللفظ، وإما بغيره كما ذكر، وأن فيه إجارة الأمة المُسافِحَة، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف.

١٩٣٤ - نعم حديث (٢): «تحريم التّجارة في الخَمرِ» (٣).

١٩٣٥ - وحديث (٤) آخر بـ: «تحريم بيع الخَمْرِ»، وقد تقدَّم (٥).

١٩٣٦ - وحديث (٦) آخر بـ: «النهي عن بيع المَاءِ» (٧).

١٩٣٧ - وحديث (٨) آخر بـ: تحريمِ مَهْرِ البَغي (٩).


﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣].
وأما النهي عن ثمن الخمر، فأحاديثه مستفيضة في الصحيحين وغيرهما، وسيشير إلى بعضها الحافظ ابن القطان فيما يأتي، منها الحديثين التاليين.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٠).
(٢) كذا في النسخة الخطية: (نعم حديثُ)، وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٣٤) الحديث رقم: (١٣٤): (نعم؛ ثم حديث).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (٣/ ١٢٠٦) الحديث رقم: (٦٩) (١٥٨٠)، من حديث مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، «خرج رسول الله ﷺ فاقْتَرَأَهُنَّ على الناس»، ثم «نهى عن التجارة في الخمر».
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر (٣/ ٨٢) الحديث رقم: (٢٢٢٦)، من حديث مسروق بن الأجدع، به.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٥)، وذكره في (٢/ ١٥٨) الحديث رقم: (١٣٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦).
(٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٩١٩).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢).
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل (٣/ ١١٩٧) الحديث رقم: (١٥٦٥)، من حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ».
(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٧).
(٩) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور (٢/ ١١٩٨) الحديث رقم: (١٥٦٧)، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ».
وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٣/ ٨٤) الحديث رقم:

<<  <  ج: ص:  >  >>