للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منه بأبي سليمان إسماعيل الكحال، ونقل عن ابن معين أنه قال: لا بأس به (١). وأعرض عن عبد الله بن أوس، كأنه عنده معروف وليس كذلك.

٤٢٩ - وذكر (٢) من طريقه أيضًا (٣)، حديث الأنصاري الذي فيه: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصَّلاة … » الحديث.

وسكت عنه أيضًا (٤) متسامحًا كذلك، وهو حديث يرويه يعلى بن عطاء، عن معبد بن هرمز، عن سعيد بن المسيب عن هذا الأنصاري، ومعبد بن هرمز لا يُعرف روى عنه غير عطاء، ولا تُعرف حاله.

٤٣٠ - وذكر (٥) من طريقه (٦) أيضًا، حديث أبي هريرة، فيمن خرج فوجد النَّاسَ قد صَلُّوا.


(١) إسماعيل بن سليمان الكحال أبو سليمان الضبي قال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: يخطئ. ينظر: تهذيب الكمال (٣/ ١٠٦ - ١٠٧) ترجمة رقم: (٤٥١)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٠٤)، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ١٠٧) ترجمة رقم: (٤٥١): «صدوق يخطئ».
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٢ - ١٤٣) الحديث رقم: (١٥٨٤)، وذكره في (٢/ ٦٠٣) الحديث رقم: (٦١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨١).
(٣) أي من طريق أبي داود، وهو في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة (١/ ١٥٤) الحديث رقم: (٥٦٣)، من طريق يعلى بن عطاء، عن معبد بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، قال: حضر رجلا من الأنصار الموتُ، فقال: إني محدثكم حديثًا ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله يقول: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصَّلاة، لم يرفع قَدَمَه اليمنى إلا كتب الله ﷿ له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله ﷿ عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليُبعد … » الحديث.
وإسناده ضعيفٌ، لأجل معبد بن هرمز: وهو المدني، تفرّد بالرواية عنه يعلى بن عطاء، كما في تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٣٨) ترجمة رقم: (٦٠٧٦)، ولذلك قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٣٩) ترجمة رقم: (٦٧٨٢): «مجهول»، وباقي رجال إسناده ثقات.
وهذا الحديث قد أورده الحافظ ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٦٠٣) الحديث رقم: (٦١٧)، وقال بإثره: وسكت عنه، ولم يَرْمِه بإرسال ولا غيره. لكن الحديث صحيح لغيره، فقد ورد معناه مفرقًا في أحاديث، ذكرها وخرجها الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٩٨ - ٩٩) تحت الحديث رقم: (٥٧٢).
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨١).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٣) الحديث رقم: (١٥٨٥)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٢).
(٦) أي من طريق أبي داود، وهو في سننه كتاب الصلاة، باب فيمن خرج إلى الصلاة فسبق بها (١/ ١٥٤ - ١٥٥) الحديث رقم: (٥٦٤) من طريق محمد بن طحلاء، عن مُحْصن بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>