(المريض) من المرض (وقدم المسافر) من السفر (وبلغ الصغير، وعقل المجنون في أثناء النهار من رمضان (وهم مفطرون، لزمهم الإمساك) في بقية النهار (و) لزمهم أيضاً (القضاء) بعدد ما أفطروا على التراخي. لكن يتعين إذا بقي بقدر ما يسعه من شهر شعبان.
تتمة: إذا بلغ الصغير بسن، أو احتلام، وهو صائم، وكان قد نوى الصوم من الليل، فيتم صومه، ويجزئ عنه، ولا قضاء عليه. وإن علم مسافر وهو برمضان أنه يقدم غداً محل قصده، لزمه الصوم نصاً. لا صغير علم أنه يبلغ غداً برمضان، فلا يلزمه الصوم من أول الغد؛ لعدم تكليفه قبل دخول الغد. بخلاف المسافر، فإنه مكلف.
(وليس لمن جاز له الفطر برمضان، أن يصوم غيره) من قضاء، أو نذر، أو نفل (فيه) أي: في رمضان. فإن صام، فلغو، ولا يقع عن رمضان؛ لعدم تعيين النية.
تتمة: تكره القبلة، ممن تحرك شهوته؛ لأن النبي ﷺ:«كان يقبل وهو صائم»(١). وإن ظن الإنزال، حرم. ويكره شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه؛ كسحيق مسك، وبخور، ونحوه.