الخامسة: وهي من باب أولى وأحرى أيضاً: أن يعلم صدقه، فيتعين تصديقه، وقبول خبره.
قال المصنف ﵀:
وفيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.
لقوله: "لا تحلفوا بآبائكم" وكذا بأي معظم سوى الله ﷿.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
لقوله: "ومن حلف له بالله فليرضَ" وهذا من تعظيم جناب الله، فيثاب عليه.
الثالثة: وعيد من لم يرضَ.
لقوله: "فمن لم يرضَ فليس من الله"
ولم يذكر المصنف ﵀ مسألة وجوب الصدق في الحلف؛ لأنه قد تقدم في الباب السابق، في قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.