فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً» أخرجه مالك (١).

ووجه الدلالة من الأثر: أن القبض شرط في الهبة، وإذا كانت الهبة من شرطها القبض، والمشاع لا يتأتَّى فيه القبض إلا مع القسمة عُلم بطلان هبة المشاع (٢).

الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ» أخرجه مالك (٣).

ووجه الدلالة من الأثر: قول عمر ﵁: (مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ) والمشاعُ لا يتصور فيه القبض (٤)، «والحيازة يراد بها القسمة هاهنا بالإجماع» (٥).

الدليل الرابع: إجماع الصحابة على عدم صحة هبة المشاع؛ وذلك أنه جاء عن أبي بكر وعمر ﵄ وغيرهما من الصحابة ﵃ المنع من هبة المشاع، وكل


(١) أخرجه مالك في (كتاب الأقضية، ما لا يجوز في النحل) (٤/ ١٠٨٩) رقم (٢٧٨٣). وإسناده صحيح. انظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه (٢/ ٩٦١).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ٣٩)، التجريد للقدوري (٨/ ٣٨٠٩).
(٣) أخرجه مالك في (كتاب الأقضية، ما لا يجوز في النحل) (٤/ ١٠٩٠) رقم (٢٧٨٤). وهو صحيح. انظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه (٢/ ٩٦١).
(٤) انظر: التجريد للقدوري (٨/ ٣٨١٠).
(٥) تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٢).

<<  <   >  >>