<<  <  ص:  >  >>

المبيع والتصرف فيه أنَّ «أضيق المذاهب مذهب الشافعي» (١)، وذكر الكنكوهي ﵀ أنَّ أوسع المذاهب في ملاقاة النجاسة للماء هو مذهب مالك (٢)، فهذه النصوص وأجناسها يريد بها قائلوها عين تلك المسألة لا الباب بأصله (٣)، والله أعلم.

* * *


(١) فيض الباري على صحيح البخاري (٣/ ٤١٩).
(٢) انظر: الكوكب الدري على جامع الترمذي (١/ ٨٩).
(٣) لابن المبرد كلام حسن في حال مذهب أحمد من السعة أو الضيق، نقله عنه أحمد المنقور. انظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (١/ ٥٢ - ٥٥).

<<  <   >  >>