مَسْأَلَة: (لا إجماع) (١) إلا عن مستند عند: الأكثر (٢). قياس أو غره (٣) عند: الأكثر (٤). وتحرم مخالفته (٥) عند: الأكثر (٦).
(١) في (أ) و (د): «الإجماع».(٢) انظر: مزان الأصول (٥٢٣)، الإحكام (٢/ ٨٠٠)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٣)، الإبهاج(٥/ ٢١٣٧)، نهاية السول (٢/ ٧٨٠)، التلويح (٢/ ٧١٠)، تشنيف المسامع (٣/ ٥٢).-وخالف بعض المتكلمين؛ فجوزوا انعقاد الإجماع عن توفيق من الله تعالى لاختيار الصواب، بلا مستند أو دليل.انظر: المعتمد (٢/ ٥٢٠)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢١)، التمهيد (٣/ ٢٨٥)، الإحكام (٢/ ٨٠٠)، المسودة (٢/ ٦٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٧)، التحبير (٤/ ١٦٣٢).(٣) أي: قياس أو اجتهاد. انظر: الإحكام (٢/ ٨٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٨)، التحبير (٤/ ١٦٣٣).(٤) انظر: شرح العمد (١/ ٢٣٤)، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢٢)، الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٦)، الإبهاج (٥/ ٢١٤١)، التلويح (٢/ ٧١٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٥٢)، التحبير (٤/ ١٦٣٣). وخالف ابن جرير الطبري، والظاهرية ومنهم: داود وابن حزم؛ فلا يجوز انعقاد الإجماع عندهم بالقياس.انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٣٩)، العدة (٤/ ١١٢٥)، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٣)، اللمع (٢٢٥)، التلخيص (٣/ ١٠٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢٣)، المستصفى (١/ ٣٦٤)، التمهيد (٣/ ٢٨٨)، الواضح (٤/٢/ ٢٨٦)، المحصول (٢/١/ ٢٦٩)، الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٦).(٥) أي: تحرم مخالفة الإجماع المنعقد عن قياس أو اجتهاد.(٦) انظر: الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، البحر المحيط (٤/ ٤٥٤).وخالف الحاكم الشهيد صاحب «المختصر» من الحنفية؛ فجوز مخالفة الإجماع المنعقدعن اجتهاد.انظر: المعتمد (٢/ ٤٩٥)، التمهيد (٣/ ٢٩٣)، بذل النظر (٥٤٩)، المحصول (٢/١/٢٩٩)، المسودة (٢/ ٦٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.