أن استقر خلافهم؛ ليس إجماعا عند إمامنا (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا: لأبي الخطاب (٣)، وغيره (٤).
مَسْأَلَة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار:
فمن شَرَطَ (٥) انقراض العصر (٦) عدَّه إجماعا (٧).
(١) انظر: العدة (٤/ ١١٠٥)، الواضح (٤/٢/٢٧٨)، المسودة (٢/ ٦٣٠)، تحرير المنقول (١٥٣).(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٤٥)، تحرير المنقول (١٥٣)، مقبول المنقول (١٥٦).- وذهب إليه الشافعي في أصح القولين عنه، والباقلاني، والجويني، والسمعاني، والغزالي، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وقول عامتهم، ونقله الباقلاني في «التقريب» عن: جمهور المتكلمين والفقهاء. وهو قول أكثر الأشعرية، ونسبه في «المحصول»: لكثير من المتكلمين، وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٨٢)، التبصرة (٣٧٨)، البرهان (١/ ٤٥٤، ١/ ٤٥٦)، المنخول (٣٢١)، المستصفى (١/ ٣٦٩)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٥٢، ٣/ ٣٥٥)، المحصول (١/٢/١٩٤ - ١٩٥)، شرح المعالم (٢/ ١٢٧)، رفع الحاجب (٢/ ٤٢٠)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٣).انظر: الإبهاج (٥/ ٢٠٩١)، نهاية السول (٢/ ٧٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٤٤).(٣) فهو عنده إجماع تحرم مخالفته. انظر: التمهيد (٣/ ٢٩٨).(٤) وممن ذهب إلى أنه إجماع تحرم مخالفته الحنفية. ومن الشافعية: الإصطخري، وأبو علي بن خيران، وأبو بكر القفال، والرازي، والبيضاوي. وكثير من القدرية كالجبائي وابنه. ونسبه في «الإبهاج» للجمهور. انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣٣٩)، التبصرة (٣٧٨)، اللمع (٢٣٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، أصول السرخسي (١/ ٣١٩ - ٣٢٠)، المستصفى (١/ ٣٦٩)، المحصول (٢/١/ ١٩٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٠٤)، منهاج الوصول (١٨١)، الإبهاج (٥/ ٢٠٩٨).(٥) في (د): «اشترط».(٦) الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة اشتراط انقراض العصر. وقد تقدمت في: (ص/ ٩٧) من المتن.(٧) انظر: المستصفى (١/ ٣٧٠)، المحصول (٢/١/ ٢٠٥)، الإحكام (٢/ ٨٤٧)، مختصر =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.