يُحققهُ: إجماعاً (١).
وكذا إن فُسِّرَ الإجزاء بسقوط القضاء. عند: الأكثر (٢).
خلافا: لعبد الجبار (٣)، وابن الباقلاني (٤).
مَسْأَلَةُ: الواجب المؤقت يسقط (٥) بذهاب (٦) وقته. عند: الأكثر (٧).
خلافا للقاضي (٨)، والمقدسي (٩)، والحلواني (١٠)، وبعض الشافعية (١١).
فالقضاء بأمر جديد على الأول، وبالأمر السابق على الثاني.
وإن لم يُقيَّد الأمر بوقت، وقيل هو على الفور:
(١) انظر: الإحكام (٣/ ١٣٢٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٧٥ - ٦٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٠).(٢) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٥٣)، المعتمد (١/ ٩٩)، العدة (١/ ٣٠٠)، قواطع الأدلة (١/ ٢٢٥)، التمهيد (١/ ٣١٦)، الإحكام (٣/ ١٣٢٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٠)(٣) انظر: الشرعيات من المغني (١٢٥ - ١٢٦)، المعتمد (١/ ٩٩ - ١٠٠).(٤) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٥٣ - ٣٥٥).(٥) في (ب): «لا يسقط».(٦) في نسخة من حاشية (الأصل): «بذاهب».(٧) انظر: العدة (١/ ٢٩٣) - (٢٩٤)، التمهيد (١/ ٢٥١ - ٢٥٢)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٧٦)، مختصر الروضة (٢٣٣)، مفتاح الوصول (٤٤٢)، جمع الجوامع (٢٩٤).(٨) انظر: العدة (١/ ٢٩٣).(٩) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢٩).(١٠) انظر: المسودة (١/ ١٢٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧١٠)، التحبير (٥/ ٢٢٦٠).(١١) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.