- وقيل: يجوز في النفي، لا الإثبات (١).
- مَسْأَلَةٌ: نفي المساواة - مثل: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]- للعموم (٢) عند أصحابنا (٣)، والشافعية (٤).
وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء واحد (٥).
- مَسْأَلَةٌ: دلالة الإضمار (٦) عامة عند: أصحابنا (٧)، و (٨) أكثر المالكية (٩).
= (١٤٥)، البحر المحيط (٢/ ١٣١ - ١٣٢).(١) قال به: السرخسي، والمرغيناني، واختاره ابن الهمام. وكلامهم في إرادة معنيي المشترك. انظر: المبسوط (٩/٢٣)، الهداية للمرغيناني (٨/ ٣٠٠)، التحرير (٨١).(٢) في (ب): «لعموم».(٣) انظر: المسودة (١/ ٢٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٢٦)، التحبير (٥/ ٢٤٢٠).(٤) انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣١٢) - (٣١٣)، الإحكام (٣/ ١٥٠٢)، تخريج الفروع على الأصول (٢٦٥ - ٢٦٦)، نهاية الوصول (٤/ ١٣٦٤)، تلقيح الفهوم (٤٦٠).(٥) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٧١ - ٧٢)، تقويم أصول الفقه (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، أصول السرخسي (١/ ١٤٣)، بذل النظر (١٨٧).(٦) وتُسمَّى: دلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلّم. والمقتضى: هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم. انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٧٠)، الإحكام (٣/ ١٥٠٧)، شرح تنقيح الفصول (٥٠).(٧) انظر: العدة (٢/ ٥١٣ - ٥١٧)، الواضح (٤/١/٣٩٣ - ٣٩٤)، المسودة (١/ ٢٤٠ - ٢٤٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٢٨، ٢/ ٨٣٢)، التحبير (٥/ ٢٤٢٣)، شرح غاية السول (٣١٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٩٧).(٨) في (د): «وعند».(٩) نقله عن أكثر المالكية: القاضي عبد الوهاب. انظر: البحر المحيط (٣/ ١٥٦)، الضياء اللامع (١/ ٦٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.