ثلاثة (١) أقوال، ثالثها (٢): يتناول إلا في الأمر. واختاره: أبو الخطاب (٣).
مسألة: مثل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر (٤).
(١) «ثلاثة»: ليست في (د).(٢) القول الأول في المسألة: يتناول مطلقا، سواء كان خبرا أو أمرا أو نهيا. وهو قول الأكثرين، ومنهم: الجويني، والغزالي، وأكثر الحنابلة كابن قدامة، والطوفي.والقول الثاني: لا يتناول مطلقا. وإليه ميل: الأبياري.والقول الثالث: التفصيل. وهو المذكور في المتن.انظر: البرهان (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، المستصفى (٢/ ١٤٨)، التحقيق والبيان (٢/٥٠ - ٥٢)، روضة الناظر (٢/ ٧١٤)، الإحكام (٣/ ١٥٨١ - ١٥٨٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٠ - ٧٨١)، البديع (٢/ ٤٢٠)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٢١)، مختصر الروضة (٢٧٠ - ٢٧١)، القواعد (٢/ ٧٦٥)، التقرير والتحبير (١/ ٢٢٩)، التحبير (٥/ ٢٤٩٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٥٢).(٣) انظر: التمهيد (١/ ٢٧٢).ومال إليه الرازي حيث قال: «فيشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة»، مع قوله بتناول الخطاب العام للمخاطب في الخبر، وذهب إليه ابن السبكي. انظر: المحصول (١/٣/ ١٩٩ - ٢٠٠)، جمع الجوامع (٣٠٧).(٤) انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣٠٤)، الإحكام (٣/ ١٥٨٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٢)، البديع (٢/ ٤٢١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٧٧)، التقرير والتحبير (١/ ٢٣٠)، التحبير (٥/ ٢٥٠٠).وخالف: ابن الحاجب، والحنفية، ومنهم: الكرخي. وقال الآمدي: «وبالجملة فالمسألة محتملة، ومأخذ الكرخي دقيق». ولم يختر قولا. انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٧٦)، الوصول إلى الأصول (١/ ٣٠٤)، الإحكام (٣/ ١٥٨٥ - ١٥٨٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٢)، البديع (٢/ ٤٢١)، الردود والنقود (٢/ ١٩٣)، التقرير والتحبير (١/ ٢٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.