و (١) في صحة أحد النقدين من الآخر: روايتان (٢).
وفي «المغني»: يُمكِن حَمْلُ الصِّحَّة على ما إذا (٣) كان أحدهما يُعبّر به عن الآخر، أو (٤) يُعلم قدره منه (٥).
وخَرَّجَ (أبو الخطاب منها) (٦): صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا (٧).
ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (٨).
وسَلَّم القاضي (٩)، وابن عقيل (١٠): صِحَّته.
ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى، وكلام المخلوق عند الأكثر.
وشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة (١١).
(١) «و»: ليست في (ج).(٢) أي: عن الإمام أحمد.انظر: الإرشاد (٣٣٣)، المغني لابن قدامة (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٨)، التحبير (٦/ ٢٥٤٩).(٣) في (ب): «ذا».(٤) في (أ): «و».(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٢٧٠).(٦) في (ب): «منها أبو الخطاب».(٧) انظر: الهداية (٦٠٧).(٨) انظر: التحبير (٦/ ٢٥٣٨ - ٢٥٣٩).(٩) انظر: العدة (٢/ ٥٢٥).(١٠) انظر: الواضح (٤/١/ ٤٠٠).(١١) لم أجد لهذه المسألة ذكرا إلا في «القواعد» للمصنف، وأما غيره من كتب الأصول فتفرض=
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.