مَسْأَلَةٌ: الاستثناء إذا تَعَقَّبَ جُمَلا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر (١).
وإلى الأخيرة (٢) عند الحنفية (٣).
وقال جماعة من المعتزلة (٤)، ومعناه قول القاضي في «الكفاية» (٥): إن تَبَيَّنَ إضراب (٦) عن [الأولى] (٧)، فللأخيرة، وإلا؛ فللجميع.
= التحبير (٦/ ٢٥٨٣).- وذكر الطوفي: أنَّ الصحيح من مذهب الحنابلة عدم صحته. وفي «التحبير»: الأصح عند الحنابلة صحته.انظر: مختصر الروضة (٢٩٤)، التحبير (٦/ ٢٥٨٢).(١) قال به: مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم.انظر: المقدمة في الأصول (١٢٩ - ١٣٠)، أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣١٤)، العدة (٢/ ٦٧٨ - ٦٧٩)، إحكام الفصول (١/ ٤٤٤)، البرهان (١/ ٢٦٣)، التمهيد (٢/ ٩١)، الواضح (٤/١/ ٤٨٨)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٥١)، المحصول لابن العربي (٨٤)، المحصول (١/٣/٦٣).(٢) في (ب): «أخيرة».(٣) انظر: أصول السرخسي (٢/٤٤)، ميزان الأصول (٣١٦)، البديع (٣/ ٦٦)، التقرير والتحبير (١/ ٢٧٠).(٤) منهم: القاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري. انظر: المعتمد (١/ ٢٦٤ - ٢٧١).(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٢٠ - ٩٢١)، التحبير (٦/ ٢٥٨٦، ٦/ ٢٥٩٣ - ٢٥٩٤).(٦) انظر أنواع الإضراب في: المعتمد (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٢١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، التحبير (٦/ ٢٥٨٦، ٦/ ٢٥٩٤ - ٢٥٩٥).(٧) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): «الأول».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.