ولأحمد (١) والشافعي (٢) قولان.
فأما نسخ القرآن بخبر متواتر؛ فجائز عقلا. قاله: القاضي (٣).
- ويجوز شرعا في رواية (٤) اختارها أبو الخطاب (٥) (٦). ثم قيل: وقع، اختاره ابن عقيل (٧)، وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (٨).
- ولا يجوز في أخرى (٩). [و] (١٠) اختاره: (ابن أبي) (١١) موسى (١٢)،
= مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٠٢).(١) انظر: المسودة (١/ ٤٢١ - ٤٢٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢)، التحبير (٦/ ٣٠٤٧).(٢) انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، شرح اللمع (١/ ٤٩٩)، البرهان (٢/ ٨٥١)، قواطع الأدلة (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، الإحكام (٤/ ٢١١٦)، البحر المحيط (٤/ ١١٨).(٣) انظر: العدة (٣/ ٨٠١).(٤) انظر: الإرشاد (١٣)، التمهيد (٢/ ٣٦٩)، الواضح (١/ ١٢٥، ٤/٢/ ٨١)، المسودة (١/ ٤١٥ - ٤١٦).(٥) في (ب): «الخطا».(٦) انظر: التمهيد (٢/ ٣٦٩).(٧) أجاز ابن عقيل نسخ القرآن بالمتواتر، ونقل ابن مفلح عن ابن عقيل قوله بالوقوع. انظر: الواضح (٢/٤/١٠٣ - ١٠٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥٤).(٨) انظر: التمهيد (٢/ ٣٧٩).(٩) انظر: الإرشاد (١٣)، التمهيد (٢/ ٣٦٩)، الواضح (١/ ١٢٥، ٤/ ٢/ ٨١)، المسودة (١/ ٤١٤ - ٤١٦).(١٠) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).(١١) في (أ): «أبو».(١٢) انظر: الإرشاد (١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.