*مَسْأَلَة: أجاز الأئمة الأربعة (١) وعامة العلماء (٢): التعبد بالقياس [عقلا] (٣).
خلافا للشيعة (٤)، والنظام (٥).
وأوجبه (٦): القاضي وأبو الخطاب (٧)، وغيرهما (٨).
*مَسْأَلَة: القائل بجوازه عقلا قال: وقع شرعا (٩). إلا: داود وابنه (١٠).
= التحبير (٧/ ٣٤٦٠ - ٣٤٦١).(١) انظر نسبته لهم في: الإحكام (٥/ ٢٤٦٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٢)، التحبير (٧/ ٣٤٦٣).(٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٩٢)، المستصفى (٢/ ٢٤٢)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٦).(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).(٤) انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)، الواضح (٤/٢/٣٦٢)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧).(٥) انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)، الواضح (٤/٢/٣٦٢)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧).(٦) أي أوجب التعبد به عقلا.(٧) انظر نسبة القول بالوجوب العقلي لأبي يعلى وأبي الخطاب في: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٤)، التحبير (٧/ ٣٤٦٣، ٧/ ٣٤٦٦ - ٣٤٦٧)، شرح غاية السول (٤٠٠).- والذي في «العدة» و «التمهيد»: إيجاب القياس العقلي لإثبات الأحكام العقلية. وأما التعبد بالقياس الشرعي؛ فجائز عقلا عندهما. انظر: العدة (٤/ ١٢٧٣، ٤/ ١٢٨٠)، التمهيد (٣/ ٣٦٠ - ٣٦١، ٣/ ٣٦٥).(٨) كالقفال الشاشي، وأبي الحسين البصري.انظر: المعتمد (٢/ ٧٢٥)، المحصول (٢/٢/٣١)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١١).(٩) انظر: الإحكام (٥/ ٢٥٠٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣١٠)، التحبير (٧/ ٣٤٧٥).(١٠) فقالا بجوازه من جهة العقل، ومنعا منه من جهة الشرع. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.