وأشار إليه إمامنا (١).
خلافا للمقدسي (٢)، والآمدي (٣)، وغيرهما (٤).
وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (٥).
قال أبو العباس: هو قياس مذهبنا (٦).
*مَسْأَلَةٌ: يجري القياس في (العبادات، و) (٧) الأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات (٨) عند أصحابنا (٩)، والشافعية (١٠). خلافا:
(١) انظر: العدة (٤/ ١٣٧٢) الواضح (٤/٢/٣٩٧)، التحبير (٧/ ٣٥٢٨).(٢) انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٣١).(٣) انظر: الإحكام (٥/ ٢٥٦٥).(٤) كأبي إسحاق الإسفرايني، والغزالي، والرازي، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، وأكثر أصحاب الشافعي، وابن الحاجب، وجماعة من المعتزلة كجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب، وبعض أهل الظاهر.انظر: المعتمد (٢/ ٧٥٣)، المستصفى (٢/ ٢٨٥)، المحصول (٢/٢/١٦٤)، الإحكام (٥/ ٢٥٦٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٢٦)، منهاج الوصول (١٩٥)، نهاية الوصول (٣١٦٠ - ٧/ ٣١٦١).(٥) أي: فلا يكفي النص على العلة في التعدي إن كانت علة في إيجاب الفعل، أو كونه ندبا.انظر: المعتمد (٢/ ٧٥٣)، الإحكام (٥/ ٢٥٦٥).(٦) انظر: المسودة (٢/ ٧٤٣ - ٧٤٤).(٧) ليست في (د).(٨) مثال المقدرات: نُصُب الزكوات، وعدد الصلوات والركعات، وأروش الجنايات. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥١).(٩) انظر: العدة (٤/ ١٤٠٩ - ١٤١٠)، التمهيد (٣/ ٤٤٩)، الواضح (٤/٢/٤٠٢)، روضة الناظر (٣/ ٩٢٠، ٣/ ٩٢٦).(١٠) انظر: قواطع الأدلة (٤/ ٨٨ - ٨٩)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٩، ٢/ ٢٥٦)، المحصول (٢/٢/٤٧١)، الإحكام (٥/ ٢٥٧٥، ٥/ ٢٥٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.