* مَسْأَلَة: الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (١) (٢).
وقد [أطلق] (٣) أحمد (٤)، والشافعي (٥): القول به في مواضع.
وقال به: الحنفية (٦). وأنكره غيرهم (٧)، وهو الأشهر عن الشافعي، حتى قال: «من استحسن فقد شرع» (٨).
ولا يتحقق استحسان مختلف فيه (٩).
(١) في (د): «شرعي خاص».(٢) عرفه بهذا التعريف: الكرخي، وجوده الطوفي، وتابعه المرداوي. انظر: المعتمد (٢/ ٨٤٠)، شرح اللمع (٢/ ٩٦٩)، مختصر الروضة (٤٠٦ - ٤٠٧)، كشف الأسرار للبخاري (٤/٤)، التحبير (٨/ ٣٨٢٤).(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).(٤) انظر: العدة (٥/ ١٦٠٤ - ١٦٠٥)، التمهيد (٤/ ٨٧ - ٨٨)، الواضح (٣/ ٥٢)، المسودة (٢/ ٨٣٤)(٥) انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٦٥٧ - ٦٦٠)، رفع الحاجب (٤/ ٥٢٤ - ٥٢٥)، الإبهاج (٦/ ٢٦٦٥ - ٢٦٧١)، البحر المحيط (٦/ ٩٥).(٦) انظر: أصول الفقه للجصاص (٤/ ٢٣٣ - ٢٥٠)، أصول السرخسي (٢/ ١٩٩ - ٢٠١)، كشف الأسرار للبخاري (٤/٣ - ٨).(٧) انظر: العدة (٥/ ١٦٠٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٩١)، تقريب الوصول (٣٩٩ - ٤٠٠).(٨) انظر نقل هذه العبارة عن الشافعي في: المستصفى (١/ ٤٠٩)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٣٢٠).- وقال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» - بتصرف - عن نسبتها للشافعي: «نقلها عنه الثقات، وأنا لم أجد - إلى الآن - هذا في كلامه نصا». ثم نقل عن «الأم» للشافعي كلاما بمعناها. انظر: الأم (٧/ ٤٩٧)، الأشباه والنظائر (٢/ ١٩٤).(٩) وذلك لأنا إن عرفنا الاستحسان بأنه:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.