• مَسْأَلَةٌ (١):
شرطُ التكليف كونُ الفعل من جنس المقدور، فيُعلم التكليف (٢) قبل التَّمَكَّنِ.
وقال الإمام: شرطه التَّمَكَّنُ، فلا يُعلم إلا بعد تحققه بمضي زمن يسعه.
ورُدَّ بالإجماع على أنَّ المكلف عالم بالتكليف قبل الوقت؛ وبالنسخ قبل التمكن.
وأجاب: بأن إطلاق الإجماع مجاز، كإطلاق تحريم الخمر، والمحرَّمُ تناولها، وأحال النسخ على بابه (٣).
(١) انظر: البرهان (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٠)، البديع في أصول الفقه (١/ ٣٨٣)، الردود والنقود (١/ ٤٥٤).(٢) ليست في «أ».(٣) انظر: (ص ٣٥٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.