• مَسْأَلَةٌ (١):
قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ (٢) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.
* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة (٣)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
(المتوضئ منكَسًاً [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه) (٥). (وقول القائل) (٦): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.
• مَسْأَلَةٌ (٧):
قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائباً؛ لوجودِ
(١) انظر: التقريب (١/ ٢٨٨)، البرهان (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٠)، البديع في أصول الفقه (١/ ٣٦٢)، الردود والنقود (١/ ٤١١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٤).(٢) «أ»: (لأن).(٣) «أ»: (لشبهه).(٤) البرهان (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٣).(٥) ما بين الهلالين ليس في «أ». وهي ملحقة في طرة الأصل، وقد أصاب بعض كلماتها خرم، قدرناها بما يناسب السياق.(٦) «أ»: (قول القائل).(٧) انظر: البرهان (١/ ٢٠٨ - ٢١١)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٧)، البحر المحيط (١/ ٢١٧)، تشنيف المسامع (١/ ٢٧٨)، التحبير (٢/ ٩٦٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.