وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل (١) العَفْوُ.
وقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.
وزيف بالمشكوك في وجوبه.
فالمختار (٢): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعاً.
ولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.
والمندوب: هو (٣) المطلوب ولا لوم (٤).
• مَسْأَلَةٌ (٥):
لما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.
ولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:
فقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور
(١) «أ»: (فبطل).(٢) (أ): (والمختار).(٣) ليست في «أ».(٤) المعتمد (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، البرهان (١/ ٢١٤)، المستصفى (١/ ١٩١)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤٦)، البحر المحيط (١/ ٣٧٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٢).(٥) انظر: البرهان (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، المستصفى (١/ ١٩٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤٦)، نفائس الأصول (١/ ٢٣٨)، البحر المحيط (١/ ٢٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.