وأما على العصمة:
* فالفعل الواقع بيانًا بِالنَّصّ - كصلاته مع قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١) - أو بالقرينةِ حُجَّةٌ.
* والفعل الجبلي ليس حُجَّةً.
وما عداهما:
- إن ظَهَرَ قصدُ القُربةِ؛ ففي الوجوب، والاستحباب - وهو المختار-، والوقف: خلاف.
استدلَّ للوجوب: بقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ﴾ (٢).
وقُل (٣) بالموجب: وليس الفعل مؤتى، بل مقتصر.
ثُمَّ الإيتاء: الأمر؛ بدليل مقابلته بالنهي، ثُمَّ غايتها الظهور.
* قالوا: الإجماع على وجوب التَّأَسِّي، وعلو المنصب يوجبه.
* قلنا: على التَّأَسِّي بالقول، وعلو المنصب قد يوجب الاختصاص.
استُدِلَّ للاستحباب: بأنه قدوة الخلق في القُرب.
* قلنا: في قُربهم أو قُربه؟ الأوَّلُ: مسلم، وهو أجنبي؛ والثاني ممنوع.
والحُجَّةُ عندنا للاستحباب: الإجماع الاستقرائي على اعتقادهم
(١) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث.(٢) الحشر: ٧.(٣) «أ»: (وقيل).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.