* ثُمَّ لا تستتب الحاجةُ في العاملين والغارمين؛ فإن شرطوا الحاجة فيمن عداهما، فتحكم على تحكم.
* ثُمَّ لو كان الفقر شرطًا، لكفى ذكر الفقراء.
واستدل بالوصيَّةِ، وهي وفاقٌ، وقد أُحْدِثَ فيها منعُ.
ورد: بأنه مسبوق.
• مَسْأَلَةٌ (١):
وقيدت (٢) «القربى» في آية الخُمُسِ (٣) بالحاجة، وألغوا القرابة، واعتلوا (٤) بأنَّها ذُكرت للفرق بين الخُمُسِ فيحلُّ لهم، والزَّكاةِ فتحرم عليهم.
واستبعد؛ لأنَّ السَّياق تشريفهم (٥) باستحقاقهم الخُمُسَ، لا بالجواز المعارض بالحرمان.
* ثُمَّ هو زيادة على النَّص، وهي (٦) عندهم نسخ.
* ثُمَّ لو خَصُّوا الخُمُسَ بالقرابة، واشترطوا الحاجة، لقاربوا؛ فأما وأصلهم أن بني هاشم كالأعاجم الطماطم، فقد أبعدوا.
(١) انظر: البرهان (١/ ٣٦٠ - ٣٦١)، المستصفى (٢/ ٦٤٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٣٧).(٢) أي: الحنفية.(٣) وهي قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و … ﴾. الأنفال: ٤١.(٤) «أ»: (واحتجوا)(٥) «أ»: (لتشريفهم).(٦) «أ»: (وهو)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.