والثالث: كمن رأى غُبَارًا، فقال: وراءه حريق.
القابلُ: سَلِمَ عن النقض، فغلب على الظَّنِّ أَنَّه عِلَّةٌ (١).
* قلنا: منقوض بصورة النزاع.
* قالوا: اطَّرَد في غيرها.
* قلنا: اطَّراد معارض، فلا ظنَّ. واستُدلَّ: لو صح، لكان العامي عالما؛ إذ لا يعجز عنه.
* قالوا: يعجز عن تقرير اطراده.
* قلنا: يتلقاه من العلماء، ويُفتي، وهو الهزُو بعينه.
* قالوا: قُبل مِنْ الشَّارِعِ.
* قلنا: لأنَّ لِلشارع أن يتحكم.
* قالوا: فهو كالمناسب، لا يوجب الحكم لعينه.
* قلنا: لكن الإجماع فرق بينهما.
وأَمَّا مَنْ خصصه بالجدل: فمتحكم، والجدلُ لا يُصَرِّحُ الباطل.
***
* مَسْأَلَةٌ (٢):
تقييد المناسب بطرد - ليدرأ النقض - مقبول عند الطاردين، وقَبِلَهُ
(١) «أ»: (علمه).(٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٤)، التحقيق والبيان (٣/ ١٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.