فَضْلٌ (١)
إذا عمَّم المستدِلُّ النَّصْبَ بلفظه (٢)، فورد نقض، فقال: «عنيتُ الخصوص»:
فإن كان النَّقْضُ مُبْطِلاً؛ فالعناية مردودة، وإلا فمقبولة، ولا ينقطع، والأحسنُ: التَّحَرُّزُ.
وقيل: ينقطع للخُلْف اللفظي.
وكذلك استعماله المُجْمَلَ (٣):
قيل: انقطاع.
وقيل: لا، فيُفَسِّرُ.
أمَّا استفسارُ المعترض له عن الظاهر فمردود؛ فإن أسعفه فبيان (٤) تقصير، لا تفسير.
***
٥ - ومنها عدم التأثير (٥)؛ إما في الوصف أو في الأصل:
الأَوَّلُ: وجود الحكم بدون العِلةِ، ووروده ينبني على امتناع اجتماع العلل، وقد جوزناه عَقْلاً، وقلنا: (لا يقع) (٦) (٧).
(١) انظر: البرهان (٢/ ٦٥٠ - ٦٦٧)، التحقيق والبيان (٣/ ٧١٢).(٢) «أ»: (بلفظ).(٣) «أ»: (المحل).(٤) «أ»: (فبان).(٥) القول في تخلف العلة مع جريان الحكم، وهو الخامس من الاعتراضات الصحيحة.(٦) «أ»: (يقع).(٧) انظر: (ص ٢٦٦ وما بعدها).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.