وقيل: لا.
المُلزِمُ (١) فرَّعَ على ردّ الاستدلال؛ فإذا تعارضت شهادة الأصلِ، سقطت حتى تنتهي إلى أصل متحدِ الشَّهادةِ.
غير الملزم (٢): لو لزمه، للزِمَ المستدل ردُّ معنى الأصل إلى آخر، وربما عُرض فيه؛ فيتسلسل.
أجاب الأوَّلُ: بأنه ينتهي إلى أصل تَتَّحِدُ (٣) شهادته، فتنقطع السلسلة، وكلاهما خَيْطُ عند مَنْ فَهِمَ خَاصَّةَ الفرق.
***
* مَسْأَلَةٌ (٤):
إذا عَكَسَ الفارقُ في الفرع معنى في الأصل، فلم يُناقض فقه العكس فقه الجمع أو ناقضه على بُعدٍ، فاحتاج (٥) إلى مزيد في الفرع:
فقيل بقبوله، بناءً على أنَّه معارضة.
وقيل بِرَدِّهِ؛ بناءً على الخاصَّةِ وقد فُقِدَتْ، والزيادة الفقهية أجنبية عن الفرق، فلو كانت معكوسة في الأصل لاستد الفرقُ.
(١) «أ»: (الملزوم).(٢) «أ»: (الملزوم).(٣) «أ»: (يتحد).(٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٣).(٥) «أ»: (احتاج).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.