• مَسْأَلَةٌ (١):
أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.
(والتحقيق: كان) (٢) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.
ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.
لنا: دليل أصل (٤) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين (٥).
• مَسْأَلَةٌ (٦):
اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟
(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٤)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٤)، الضروري في أصول الفقه (ص ٨٨).(٢) في المخطوط: (فاتبعوا وكان)، ولعل الصواب ما أثبت.(٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (ص ٢٩٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٦)، الردود والنقود (٢/ ٤٢٠)، تحرير المنقول (ص ٢٦٥)، رفع النقاب (٤/ ٤٩٠).(٤) في المخطوط: (أصله).(٥) فأما عين القرآن، فلا يرد عليه النسخ أصلا. ن.(٦) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (ص) (٣٠١)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٧)، الفوائد السنية (٤/ ٣٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.