وعلى الثاني: بأنَّه تجاهل فيما تقتضي العادة فيه البيان؛ لكثرة استعماله مع تمادي الزَّمانِ.
قالوا: وردت موارد مختلفةً.
قلنا: لعل الاختلاف للقرائن.
قالوا: يحسن الاستفسار.
قلنا: عند التباسها.
ومذهب عَبْدِ الجَبَّارِ مرتّب على الإرادة، وقد سبق بطلانه (١). وأيضا أَمَرَ اللهُ الكُفَّارَ بالإيمان، ولم يُرِدْهُ.
الفقهاء: حملها الصحابةُ على الوجوبِ مجرَّدةً.
واعترض: لعله لقرينة، فلا قطع.
والمختار: وضعها للطلبِ الجازم، والوجوب من الوعيد.
ويقارب مذهب الشافعي؛ فإنَّ العادة الشرعيَّة أَنَّ الطَّلب الجازم ملازم (٢) الوعيد.
(وحُجَّتُنَا: القطع بالفرق) (٣) وضعًا:
- بين: «افعل»، و «لا تفعل».
(١) انظر: (ص).(٢) (أ): (يلازم).(٣) (أ): (وحجته الفرق).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.