ونوقش: بتخصيص الوطء المحرم؛ لما تقدم من دليل القول الأول.
دليل القول الثالث: (وجوب المهر إن كانت مكرهة)
استدل لهذا الرأي:
لما تقدم من حديث عائشة ﵂: " ولها المهر بما استحل من فرجها ".
ونوقش هذا الاستدلال: بأن كون الأمة مكرهة أو مطاوعة لا تأثير؛ إذ المهر ليس من حقوقها، بل للموقوف عليه.
دليل القول الرابع: (وجوب المهر إن كان الواطئ غير الموقوف عليه)
استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الدليل على وجوب المهر، وخصّ من ذلك الموقوف عليه؛ إذ هو المنتفع، والمهر سيصير إليه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ دليلهم نص في الموضوع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.