وجاء في تحرير التنبيه للشافعية (١): " المعتوهُ نوعٌ من المجانين ".
وجاء في المغني للحنابلة (٢): " المعتوه هو: الزائل العقل بجنون مطبق ".
وفي الدر النقي (٣): " المعتوه هو المجنون ".
الفرع الثاني: هبة المعتوه.
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم ما يصدر المعتوه من صيغ على قولين:
القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام، لذا فما يصدره المعتوه من هبة لا يعتد بها، ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها.
وهذا مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: أن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، لذا فما يصدره المعتوه من هبة تأخذ حكم هبة الصبي المميز، وقد تقدم حكمها (٧).
وبهذا قال الحنفية (٨).
(١) تحرير التنبيه للنووي، مرجع سابق، ص ٢٣٦.(٢) المغني لابن قدامة، مصدر سابق، (٩/ ٤١٥).(٣) الدر النقي لابن عبد الهادي الحنبلي (٣/ ٧٠٣).(٤) الشرح الصغير (٤/ ٧)، جواهر الإكليل (١/ ٢٨١)، مواهب الجليل (٣/ ٤٣٨)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨).(٥) الحاوي، مرجع سابق، (٨/ ٣٢).(٦) المغني، مصدر سابق، (٩/ ٤١٥).(٧) في الأمر الأول من هذه المسألة.(٨) تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، المبسوط (٢٥/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٣)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.