الشافعية (١)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٢).
القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للهبة.
وهذا وجه عند الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).
القول الثالث: صحة قبول السفيه للهبة إذا أذن له الولي.
وهذا مذهب الحنابلة (٥).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بصحة قبول السفيه:
بأن تصحيح قبول السفيه للهبة نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٦).
دليل القول الثاني:
يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للهبة:
(١) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).(٢) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).(٣) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).(٥) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ١٥١).(٦) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.