المبحث الأول:
أثر القبض في ملك الهبة
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الهبة تملك بالعقد.
قال به المالكية (١)، والشافعية في القديم (٢)، وهو مذهب الحنابلة (٣)، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب الظاهرية (٤).
في مواهب الجليل: " هذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول، قال ابن عرفة: والمعروف لزوم العطية بعقدها " (٥).
وفي روضة الطالبين: " وأما شروط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما " (٦).
وفي شرح منتهى الإرادات: " وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد، أي بإيجاب وقبول، فالقبض معتبر للزومها، واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها " (٧).
(١) التاج والإكليل ٦/ ٥٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠١، بلغة السالك ٢/ ٢٩٠.(٢) المهذب ٣/ ٦٩٤، روضة الطالبين ٤/ ٦٩٤.(٣) كشاف القناع ٤/ ٣٠٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥١٩.(٤) المحلى ٨/ ٦٢، الإشراف ٢/ ٢٢٢، المغني ٨/ ٢٢١.(٥) مواهب الجليل، مرجع سابق، (٤/ ٥٣٧).(٦) روضة الطالين، مرجع سابق، ٤/ ٦٩٤.(٧) شرح المنتهي، مرجع سابق، (٢/ ٦٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.