فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النعمان بن بشير ﵄ وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: " أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد عطيته " (١).

(٢٠١) وروى البخاري ومسلم من طريق الشعبي، عن النعمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: " فأرجعه " (٢).

(٢٠٢) وروى مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير ﵄ قال: " أتى بي أبي رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: " أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: " فاردده " (٣).

وروى مسلم من طريق الشعبي، حدثني النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور " (٤).

وروى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ﵄، وفيه قوله ﷺ: " فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق " (٥).


(١) صحيح البخاري في الهبة/ باب الإشهاد في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣).
(٢) صحيح البخاري في الهبة/ باب الهبة للوالد (٢٥٨٦)، ومسلم في الموضع السابق (١٦٢٣) (٩).
(٣) صحيح مسلم في الكتاب والمواضع السابقة (١٦٢٣).
(٤) صحيح مسلم في الموضع نفسه.
(٥) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>