<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - عن جابر ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: " أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه " (١).

٣ - حديث جابر ﵄ أن رسول الله ﷺ: " قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه" (٢).

وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه خاص بما إذا قال المعمر لك ولعقبك، أما إذا لم يقل ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها (٣).

٤ - عن جابر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " (٤).

وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم " (٥).

(٢٤٤) ٥ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄ قال: " أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولداً وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم


(١) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨).
(٣) مضى من حديث جابر ﵁: أمسكوا.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩).
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩) وهو في مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>