وجل، فلا يجوز أن يتغير رأيه في ذلك، والقصد بالهبة إصلاح حال الولد، وربما كان الصلاح في استرجاعه فجاز له الرجوع (١).
القول الثاني: أن له الرجوع.
ذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).
قال الماوردي: " … والوجه الثاني: يجوز " (٥).
وفي الإنصاف: " … حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم على الصحيح من المذهب" (٦).
واحتج لهذا القول بما يلي:
١ - حديث النعمان بن بشير ﵄، فإنه قال: " تصدق عليّ أبي بصدقة .... وقال: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة " (٧).
قالوا: وهذا نص.
ونوقش: بأن أكثر الروايات ليس فيها لفظ الصدقة، ولو فرض صحة هذه اللفظة، فليست بقاطعة في نية بشير فقد يكون هذا فهم النعمان من هبة والده.
(١) المهذب، مرجع سابق، (١/ ٤٥٤).(٢) روضة الطالبين (٥/ ٣٨)، الحاوي (٧/ ٥٤٧)، المهذب (١/ ٤٥٤).(٣) المغني (٨/ ٢٦٤)، الحاوي (٧/ ٥٤٧)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٢).(٤) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ٨٦ - ٩٩).(٥) الحاوي، مرجع سابق، (٧/ ٥٤٧).(٦) نفسه.(٧) سبق تخريجه برقم (٢٠٠)، وقد احتج به هنا صاحب المغني ٨/ ٢٦٤، والشرح الكبير ٣/ ٤٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.