وجه الدلالة: أن المغلق عليه لا يقع طلاقه، وكذا وقفه، والسكران داخل في ذلك لزوال مناط التكليف (١).
(٥٦) ٧ - قال البخاري: وقال عثمان بن عفان ﵁: "ليس لمجنون ولا سكران طلاق"(٢).
(١) نيل الأوطار ٦/ ٢٣٦. (٢) صحيح البخاري، معلقاً بصيغة الجزم في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره. ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/ ٣٨٨)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفة (٥/ ٣٩) كتاب الطلاق/ باب من كان لا يرى طلاق السكران جائز، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٩) كتاب الخلع والطلاق/ باب من قال لايجوز طلاق السكران ولا عتقه.