وهذا مذهب الحنفيَّة (١)، وهو مقتضى مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (٢)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٣).
القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوصية.
وهذا وجه عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).
القول الثالث: صحة قبول السفيه للوصية إذا أذن له الولي.
وهذا مذهب الحنابلة (٦).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بصحة قبول السفيه:
بأن تصحيح قبول السفيه للوصية نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٧).
دليل القول الثاني:
يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للوصية:
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٨)، وقد جاء في الدر ما نصه: " فيكون في أحكامه (أي السفيه) كصغير ".ومذهب الحنفية في الصغير المميز صحة قبوله للوصية.ينظر: شرط كون الموصي جائز التبرع.(٢) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).(٤) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية الجمل (٣/ ٣٤٣).(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).(٦) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ١٥١).(٧) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٢/ ١٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.