اتفق الفقهاء (١) ﵏ على عدم صحة وصية المجنون، ولا عبرة بإجازة الولي لو أجاز ما أصدره المجنون من وصية.
جاء في الفتاوى الهندية: "ولا تصح الوصية، إلا ممن يصح تبرعه، فلا تصح من المجنون" (٢).
وقال مالك: "بلغني عن ربيعة أنه قال في المجنون يوصي عند موته لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته " (٣).
وفي أسهل المدارك: "ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته، فلا تصح لمجنون " (٤).
وقال النووي: "وأما المجنون فلا تصح وصيته؛ لأنه غير مميز فوصيته باطلة" (٥).
(١) الهداية (٣/ ٢٨٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٥ - ١٧١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٩٤)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٣٢٨)، التلقين (٢/ ٣٦١)، مواهب الجليل (٤/ ٢٤١)، (٥/ ٥٧)، القوانين الفقهية ص (٢٤٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤١ - ٣٤٢)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٦)، حاشيتا قيلوبي وعميرة (٢/ ١٥٥)، المجموع (٩/ ١٥٥)، شرح المنهج مع حاشية الجمل (٣/ ١٦)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٥)، كشاف القناع (٣/ ١٥١)، مطالب أولي النهي (٣/ ١٠)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ١٢).(٢) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١١١.(٣) المدونة، مرجع سابق، ٦/ ٤١.(٤) التهذيب، مرجع سابق، ٥/ ٩٩.(٥) المجموع، مرجع سابق، ١٦/ ٢٨٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.