فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه على ملك صاحبه، فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول أبي حنيفة ﵀ يملكه بالخلط، فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه (١).


(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>