اختلف العلماء ﵏ -على قولين:
القول الأول: أن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من جهة واحدة.
وبهذا قال الجمهور: الحنفية (١).
والشافعية في المذهب عندهم (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).
القول الثاني: استواء الإخوة في الاستحقاق.
وهو قول للشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥) اختارها شيخ الإسلام.
الأدلة:
دليل القول الأول: (أن الأخ الشقيق أقرب وأحق)
١ - أن من أدلى بجهتين فهو أولى ممن أدلى بجهة واحدة كالميراث (٦).
٢ - القاعدة: أن الاستحقاق المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، والاستحقاق -هنا- معلق على القرابة، والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب.
٣ - اللغة والعرف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لغة وعرفاً.
دليل القول الثاني: (استواء الأخوة في الاستحقاق)
أن جهة الأمومة ساقطة كالنكاح (٧).
ويناقش: بأن القياس على ولاية النكاح قياس مع الفارق؛ إذ التقديم
(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠٦.(٢) روضة الطالبين ٥/ ١٦٢.(٣) الإنصاف ٧/ ٢٤٤، كشاف القناع ٤/ ٣٦٣.(٤) روضة الطالبين ٥/ ١٦٢.(٥) الإنصاف ٧/ ٢٤٤.(٦) كشاف القناع ٤/ ٣٦٣.(٧) المصدر السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.