اليتيم، كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة (١).
القسم الثاني: ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات، وغير ذلك (٢).
وتنقسم الولاية- أيضاً -من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ولاية إجبار، وهي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.
القسم الثاني: ولاية اختيار، وهي السلطة الشرعية التي يكون له فيها اختيار كولاية التزويج (٣).
(١) المدخل لدراسة الشريعة ص ٣٣٤.(٢) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٣٧.(٣) الولاية على النفس لأبي زهرة ص ٨٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.